بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بأن الزرع والفرخ للغاصب وعليه القيمةلأن عين الغصب تالفة، والمذهب هو الأول. ومن غصب ساجة فأدخلها في بنائه لزمه ردهاوإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه لمثل ما قدمناه من الدليل في مسألة ضربالنقرة وطحن الحنطة، وكذا لو غصب، لوحا فأدخله في سفينة ولم يكن في رده هلاك مالهحرمة، وعلى الغاصب أجرة مثل ذلك من حين الغصب إلى حين الرد لأن الخشب يستأجرللانتفاع به. وكل منفعة تملك بعقد الإجارة كمنافعالدار والدابة والعبد وغير ذلك فإنهماتضمن بالغصب بدليل قوله تعالى: فمن اعتدى عليكمفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والمثل يكون من حيث الصورة ومن حيثالقيمة، وإذا لم يكن للمنافع مثل من حيث الصورة وجبت القيمة. وإذا غصب أرضا فزرعها ببذر من ماله أوغرسها كذلك فالزرع والشجر له لأنه عين ماله وإنما تغيرت صفته بالزيادة والنماء،وعليه أجرة الأرض لأنه قد انتفع بها بغيرحق فصار غاصبا للمنفعة ويلزمه ضمانها، وعليهأرش نقصانها إن حصل بها نقص لأن ذلك حصل بفعله. ومتى قلع الشجر فعليه تسوية الأرض، وكذالو حفر بئرا أجبر على طمها وللغاصب ذلك وإن كره مالك الأرض لما في تركه منالضرر عليه بضمان ما يتردى فيها. ومن حل دابة فشردت أو فتح قفصا فذهب ما فيهلزمه الضمان سواء كان ذلك عقيب الحل والفتح أو بعد أن وقفا، لأن ذلككالسبب في الذهاب ولولاه لما أمكن ولميحدث سبب آخر من غيره فوجب عليه الضمان. ولا خلاف أنه لو حل رأس الزق فخرج ما فيهوهو مطروح لا يمسك ما فيه غير الشد لزمه الضمان، ولو كان الزق قائما مستنداوبقي محلولا حتى ما أسقطه من ريح أو زلزلةأو غيرهما فاندفق ما فيه لم يلزمه الضمان بلاخلاف لأنه قد حصل هاهنا مباشرة وسبب منغيره. ومن غصب عبدا فأبق أو بعيرا فشرد فعليهقيمته، فإذا أحرزها صاحب العبد ملكها بلا خلاف ولا يملك الغاصب العبد، فإن عادانفسخ الملك عن القيمة ووجب ردها وأخذ العبد لأن أخذ القيمة إنما كان لتعذر أخذالعبد والحيلولة بين مالكه وبينه ولم يكنعوضا عنه