إصباح الشيعة
كتاب الغصب
من غصب ما له مثل وهو ما تساوت قيمة أجزائهكالحبوب والأدهان والتمور وماأشبه ذلك وجب عليه رده بعينه فإن تلففعليه مثله فإن أعوز المثل أخذت القيمة،وإن لم
يقبض بعد الإعواز حتى مضت مدة اختلفتالقيمة فيها كان له المطالبة
بالقيمة حين القبض لا حين الإعواز وإن كانقد حكم بها الحاكم حين الإعواز وإن
غصب ما لا مثل له ومعناه أن لا تتساوى قيمةأجزائه كالثياب والرقيق والخشب
والحطب والحديد والرصاص والعقار وغير ذلكوجب أيضا رده بعينه، فإن تعذر ذلك بتلفه
وجبت قيمته لأنه لا يمكن الرجوع فيه إلىالمثل لأنه إن ساواه في القدر خالفه فيالثقل،
وإن ساواه فيهما خالفه من وجه آخر وهوالقيمة، فإذا تعذرت المثلية كان الاعتباربالقيمة.
ومن لم يعرف صاحب المغصوب أودعه في بيتمال المسلمين حتى يحضر هو أو وارثه
فيأخذه، فإن كان زمان سلاطين الجور تصدقبه عنه فإن حضر ولم يرض بالصدقة عوضه
عنه وتاب منه.
ويضمن الغاصب ما يفوت من زيادة قيمةالمغصوب بفوات الزيادة الحادثة فيه
لا بفعله كالسمن والولد وتعلم الصنعةوالقرآن سواء رد المغصوب أو مات في يده لأن
ذلك حادث في ملك المغصوب منه لم يزلبالغصب، وإذا كان كذلك فهو مضمون على
الغاصب لأنه حال بينه وبينه، فأما زيادةالقيمة لارتفاع السوق فغير مضمونة مع الردلأن
الأصل براءة الذمة، فإن لم يرد حتى هلكتالعين لزمه ضمان قيمتها بأكثر ما كانت منحين