سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحكم فيه؟

الجواب: إذا ادعى الوكيل ذلك وكان وكيلابغير جعل، كان القول، قوله مع يمينه، لأنه تسلم المال لمنفعة غيره لا لمنفعةنفسه وجرى في ذلك مجرى من تدعي رد الوديعةعلى صاحبها. وإن كان هذا الوكيل وكيلا بجعل،كان القول، قول الموكل لأن الوكيل قبض المال للانتفاع بالجعل. ويجري هذا مجرىالمرتهن إذا ادعى رد الرهن على صاحبه وقدذكر في ذلك أن القول قول الوكيل والذي ذكرناهأقوى.

مسألة: إذا ادعى الحاكم أو أمينه تلفالأمانة. ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إن القول قولهما مع يمينهما لأنذلك قد يتلف ظاهرا وباطنا ويتعذر عليهما إقامة البينة عليه.

مسألة: إذا ادعى الحاكم أو أمينه ردالأمانة إلى اليتيم بعد بلوغه وأنكراليتيم ذلك.

ما الحكم فيه؟

الجواب: الحكم فيه أن القول قول اليتيم معيمينه وعليهما البينة لأنهما ادعيا أداء الأمانة إلى من لم يأتمنهما فيها. ويجريهذا مجرى من يدعي رد الوديعة على ورثةالمودع ومن يدعي رد ثوب - طارت به الريح إلى داره. - إلىصاحبه، فإنهم لا يقبل قولهم في ذلك، لأنهم يدعون رد أمانة لم يأتمنهم صاحبها عليها.

مسألة: إذا كان للإنسان على آخر مالوطالبه بتسليمه إليه، فقال لا أسلمه إليك إلا بأن تشهد على نفسك بالتسليم. هل يجبذلك أم لا؟

الجواب: إذا كان الذي عليه المال ممن يقبلقوله في التلف والرد، مثل الوكيل بلا جعل والمودع مع من هو أمين له فليس لهالامتناع من الرد ولا المطالبة بالإشهادومتى أخر الرد وهذه صفته كان عليه الضمان لأنه غيرمحتاج إلى الإشهاد لأن أكثر ما فيه أن يدعىعليه المال وإذا ادعى هو الرد كان القول، قولهمع يمينه. فسقط دعواه عن نفسه بقوله. وإذالم يكن محتاجا إلى الشهادة فليس له أن يمتنعمن رد المال. وإن كان ممن لا يقبل قوله فيالرد مثل الوكيل بجعل والمرتهن، فإنه إن لم يكنعليه شهادة بتسليم، لم يكن المطالبةبالإشهاد وكان عليه التسليم لأن أكثر ما فيه أنيدعى عليه المال وإذا كان كذلك كان له أنيقول ليس

/ 377