سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كره مالك الأرض لما في تركه من الضرر عليهلضمان ما يتردى فيه. ومن حل دابة فشردت أو فتح قفصا فذهب ما فيه لزمه الضمان سواءكان ذلك عقيب الحل والفتح أو بعد أن وقفا لأن ذلك كالسبب في الذهاب ولولاه لما أمكنولم يحدث بسبب آخر من غيره. ولو حل رأس الزق فخرج ما فيه وهو مطروح ولا يمسكما فيه غير الشد لزمه الضمان، ولو كان الزق قائما مستندا وبقي محلولا حتىحدث ما أسقطه من ريح أو زلزلة أو غيرهما فاندفق ما فيه لم يلزمه الضمان لأنه قدحصل هاهنا مباشرة وبسبب من غيره.

ومن غصب عبدا فأبق فعليه قيمته فإذاأحرزها صاحب العبد ملكها ولا يملك الغاصب العبد، فإن عاد انفسخ الملك عنالقيمة ووجب ردها وأخذ العبد لأن أخذالقيمة إنما كان لتعذر أخذ العبد والحيلولة بينمالكه وبينه ولم يكن عوضا عنه على وجهالبيع لأنا بينا أن ملك القيمة بتعجيل هاهنا وملكالقيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق لايصح على وجه البيع، ولما ملكت القيمة هنا والعبدآبق ولم يجز الرجوع بها مع تعذر الوصول إلىالعبد ثبت أن ذلك ليس على وجه البيع.

ومن غصب جارية بكرا فوطئها عالمينبالتحريم وحملت حدا معا وعليه أرش البكارة عشر قيمتها ولا مهر لها إلا أنتكون مكرهة ولا يلحق النسب لأنه عاهروالولد ملك لسيد الجارية، فإن نقصت بالولادة لزمالغاصب أرش النقصان، فإن وضعت الولد ميتا لم يلزمه قيمته، وإن تلف الولد بعدالولادة ضمن أكثر قيمته من حين الوضع إلىحين التلف، وإن كانا جاهلين بالتحريم لقربعهدهما بالإسلام لم يحرم الوطء وسقط الحدووجب المهر مع أرش البكارة وأجرة مثلها من حينالغصب إلى حين الرد والولد حر ويلزمه أرش ما نقصت بالوضع وقيمة الولد أيضا إنوضعته حيا ولا يضمن الميت، فإن كانت الجارية عالمة ومكرهة والغاصب جاهلا فكمالو كانا جاهلين وإن كانت مطاوعة فكذلك إلا في سقوط الحد عنها والمهر عن الغاصبوإن كان عالما وكانت جاهلة فكما لو كاناعالمين إلا في سقوط وجوب الحد عنها ووجوب المهرعليه.

فإذا باعها الغاصب فوطئها المشتري فعلىالمشتري ما على الغاصب من الضمان، وكل ما وجب بفعل المشتري من أرش بكارةونقصان ولادة وقيمتها إن تلفت وقيمة الولد

/ 377