بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
والمهر والأجرة فللسيد أن يرجع على من شاءمنهما، فإن رجع على المشتري لم يكنللمشتري أن يرجع على الغاصب إذا كان قد علم الغصب،وإن لم يعلم رجع عليه بالمهر والأجرة وقيمة الولد لا أرش البكارة ونقصانالولادة وقيمة الجارية إن تلفت، وإن رجعالسيد على الغاصب رجع الغاصب على المشتري بأرشالبكارة ونقصان الولادة وقيمتها إن تلفت لا بقيمة الولد والمهر والأجرة. وإذا غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا وكانقيمة العصير أكثر من قيمة الخل حين أراد رده لزمه رد الخل مع قيمة مانقص من ثمن العصير (الآن). إذا اشترى جارية بثمن معين في الذمة ثمأدى الثمن من مال مغصوب فالفرج له حلال وعليه وزر المال فإن حج بذلكالمال لم يجز عن حجة الاسلام. إذا غصب عبدا فرده أعور ثم اختلفا فقالصاحبه للغاصب: عور العبد عندك، وقال الغاصب: بل عندك، فالقول قول الغاصبلأنه غارم، وإن اختلفا فيه وقد مات العبد ودفن فقول سيده لأنه إذا مات ودفن الأصلفيه السلامة وليس كذلك حال حياته لأنه مشاهد عورة. إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده من غير تعدوسبب من قبله لم يضمن، وإن كان عبدا ضمن على كل حال.