السرائر
باب الغصب
تحريم الغصب معلوم بأدلة العقل والكتابوالسنة والإجماع، فإذا ثبت ذلك فالأموالعلى ضربين: ما له مثل وما ليس له مثل. فماله مثل هو الذي يتساوى قيمة أجزائه مثل
الحبوب والأدهان والتمور وغير ذلك، والذيلا مثل له معناه ما لا يتساوى أجزاؤه أي
لا يتساوى قيمة أجزائه.
فمن غصب شيئا له مثل وجب عليه رده بعينه،فإن تلف فعليه مثله بدليل قوله تعالى:
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم، لأن المثل يعرف مشاهدة
والقيمة يرجع فيها إلى الاجتهاد والمعلوممقدم على المجتهد فيه، فإن أعوز المثلأخذت القيمة،
فإن لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضتمدة اختلفت القيمة فيها كان له المطالبة
بالقيمة وقت الإقباض وحينه لا حينالإعواز وإن كان قد حكم بها الحاكم حينالإعواز،
لأن الذي ثبت في ذمته المثل بدليل أنه متىزال الإعواز قبل القبض طولب بالمثل وحكم
الحاكم بالقيمة لا ينقل المثل إليها،وإذا كان الواجب المثل اعتبر بدل مثله حينقبض
المبدل ولم ينظر إلى اختلاف القيمة بعدالإعواز ولا قبله.
وإذا غصب ما لا مثل له ومعناه ما قدمناهكالثياب والرقيق والأخشاب والحديد
والرصاص وغير ذلك وجب أيضا رده بعينه، فإنتعذر ذلك بتلفه وهلاكه وجبت قيمته
لأنه لا يمكن الرجوع فيه إلى المثل لأنهإن ساواه في القد خالفه في الثقل وإن ساواهفيهما
خالفه من وجه آخر، فإن تعذرت المثلية كانالاعتبار بالقيمة،