سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لك عندي شئ فيكون القول، قوله مع يمينهفسقط دعواه بقوله. وإن كان له عليهبالتسليم شهادة، كان له الامتناع من الردوالمطالبة بالإشهاد.

مسألة: إذا ادعى الموكل على وكيله أنهطالبه برد المال الذي له في يده وامتنع من الرد مع تمكنه منه فهو ضامن. وأنكر الوكيلذلك وقال ما طالبتني برده. ما الحكم فيذلك؟

الجواب: القول في ذلك، قول الوكيل معيمينه، لأن الخيانة ادعيت عليه والأصل أمانته. فإن حلف كان على أمانته. وإن كانالمال قد هلك، فلا ضمان عليه. وإن نكل عن اليمين ردت على الموكل فإن حلف أنه طالبهبه فامتنع من الرد مع التمكن منه، كان عليه الضمان. وهكذا الحكم إن أقام عليه البينةبذلك فإن الضمان أيضا يلزمه.

مسألة: إذا سلم الموكل إلى وكيله مالاوأمره بأن يقضي به دين زيد عليه، فادعى الوكيل أنه قضاه وأنكر صاحب الحق ذلك؟

الجواب: إذا كان الأمر على ذلك كان القولقوله مع يمينه لأن الأمين يدعي رد الأمانة على من لم يأتمنه فلم يقبل قوله كالوصيإذا ادعى تسليم مال اليتيم إليه. فإن حلف صاحب الحق سقطت دعوى الوكيل وكان مطالبةالموكل بالمال وبعد ذلك ينظر في مطالبة الموكل للوكيل بالمال فإن كان الوكيلقضاه بحضرته لم يكن له الرجوع إليه به لأنههو المفرط في ذلك دون الوكيل وإن كان قضاه معغيبته كان له الرجوع على الوكيل به لأنهفرط في تركه الإشهاد عليه بذلك سواء صدقهالموكل أو كذبه، لأنه يقول مع التصديقإنما أمرتك بأن تقضي ذلك قضاء مبرئا ولم تفعل، فعليكالضمان. فأما إذا صدق صاحب الحق الوكيل في القضاء، ثبت القضاء وبرئ الموكل منالدين ولم يجز له مطالبة الوكيل به لأنهأمره بأن يقضي عنه قضاء مبرئا وقد فعل ذلك.

مسألة: إذا وكل انسان غيره، فقال له وكلتكفي كل كثير وقليل. هل يصح هذا التوكيل أم لا؟

الجواب: لا يصح ذلك، لأن فيه ضررا عظيمالأنه ربما لزم الموكل بالعقود لا يمكنه الوفاء به فيؤدى إلى ذهاب ماله مثل أنيعقد له النكاح في حال على أربعة نسوةويطلقهن عليه قبل الدخول بهن فيجب عليه أن يغرملكل واحدة منهن نصف المهر. ثم تزوجه

/ 377