بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بأربعة نسوة أخر ويفعل مثل الأول. ثم كذلكحتى يستأصل ماله ومثل أن يشترى ما لا حاجة به إليه، من أراض وعقار وغير ذلك منأنواع التصرف، لأنه أطلق ذلك في التوكيل فيتناول الإذن سائره ما يضره وما ينفعه.وإذا تضمن العقد مثل هذا الغرر، كان فاسداولم يصح ثبوته على حال. مسألة: إذا أذن السيد لعبده في التصرف فيماله، ثم أعتقه أو باعه، هل يبطل هذا التوكيل أم لا؟ الجواب: ليس هذا توكيل في الحقيقة وإنماهو استخدام في حق الملك، فإذا أعتقه أو باعه، زال الملك. وإذا زال الملك بطلالاستخدام المتعلق به. مسألة: إذا وكل الرجل زوجته في بيع أوغيره، مما عدا النكاح ثم طلقها، هل يبطل الوكالة أم لا؟ الجواب: لا تبطل وكالة هذه المرأةبالطلاق، لأن الطلاق ليس يمنع من ابتداء الوكالة ولا يمنع استدامتها. وإذا لم يمنعمن ذلك، كانت وكالتها ثابتة وإن طلقت. مسألة: إذا وكل انسان غيره في المطالبةبحق له على زيد، فمات زيد هل للوكيل مطالبة ورثته بالمال أم لا؟ الجواب: إن كان الموكل قال لهذا الوكيل:وكلتك في قبض حقي من زيد، لم يكن له مطالبة الورثة بذلك وإن قال وكلتك في قبضحقي الذي على زيد، كان له مطالبة الورثة. ولأن ذلك من المطالب بحقه الذي كان علىزيد الميت. مسألة: إذا وكله في ابتياع سلعة بمائة،كان ابتياعه صحيحا إذا ابتاعها بالمائة.فما القول إن ابتاعها بأقل أو أكثر من ذلك؟ الجواب: إذا ابتاعها بالمائة. كان ابتياعهصحيحا لأنه فعل ما أمر به. فإن ابتاعها بأكثر، لم يصح، لأنه خالفه على وجه يضر بهوهذا لا يجوز. وإن ابتاعها بأقل من ذلك،كان الابتياع صحيحا لأنه زاده نفعا ولأنالإذن في الابتياع بالمائة يتضمن الإذنبالابتياع بأقل منها لأنه أنفع له وأعود عليه. وإن أمرهبأن يبتاعها بمائة ونهاه عن ابتياعهابخمسين، فإن ابتاعها بمائة، كان صحيحا وإن ابتاعهابأقل من المائة وأكثر من الخمسين، كانجائزا لأن