بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المالك فالقول قوله مع يمينه لأن الأصلالصحة سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما. الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقلإليه بسبب صحيح فقال للمشتري: بعتك ما لا أملك، وأقام بينة هل تسمع بينته؟ قيل:لا لأنه مكذب لها بمباشرة البيع، وقيل: إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه منالألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية قبلت وإلاردت. الرابعة: إذا مات العبد فقال الغاصب:رددته قبل موته، وقال المالك: بعد موته، فالقول قول المالك مع يمينه، وقال فيالخلاف: ولو عملنا في هذه بالقرعة كانجائزا. الخامسة: إذا اختلفا في تلف المغصوبفالقول قول الغاصب مع يمينه، فإذا حلف طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين. السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد منثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه لأن يده على الجميع.