المختصر النافع - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المختصر النافع

كتاب الغصب

والنظر في أمور:


الأول: الغصب: هو الاستقلال بإثبات اليدعلى مال الغير عدوانا. ولا يضمن
لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة.وكذا لو منعه من القعود على بساطه ويصح
غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلالبه. ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي
الضمان قولان، ولو قلنا بالضمان ضمنالنصف.


ويضمن حمل الدابة لو غصبها. وكذا الأمةولو تعاقبت الأيدي على المغصوب
فالضمان على الكل. ويتخير المالك. والحرلا يضمن ولو كان صغيرا لكن لو أصابه تلف
بسبب الغاصب ضمنه. ولو كان لا بسببهكالموت ولدغ الحية فقولان.


ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته. ولو انتفع بهضمن أجرة الانتفاع. ولا يضمن الخمر
لو غصبت من مسلم ويضمنها لو غصبها من ذمي،وكذا الخنزير. ولو فتح بابا على مال
ضمن السارق دونه: ولو أزال القيد عن فرسفشرد أو عن عبد مجنون فأبق ضمن. ولا
يضمن لو أزاله عن عاقل.


الثاني: في الأحكام: يجب رد المغصوب وإنتعسر كالخشبة في البناء واللوح في
السفينة، ولو عاب ضمن الأرش. ولو تلف أوتعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي
الأجزاء. وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا.وقيل: أعلى القيم من حين الغصب إلى
حين التلف، وفيه وجه آخر. ومع رده لا يردزيادة القيمة السوقية. وترد الزيادةلزيادة في

/ 377