بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العين أو الصفة. ولو كان المغصوب دابة فعابت، ردها معالأرش. ويتساوى بهيمة القاضي والشوكي، ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني ردهودية الجناية إن كانت مقدرة. وفيه قول آخر. ولو مزج الزيت بمثله رد العين. وكذا لو كانبأجود منه، ولو كان بأدون ضمن المثل. ولو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه، أما لوكانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ والآلة في الأبنية أخذ العين الزائدة وردالأصل، ويضمن الأرش إن نقص. الثالث: في اللواحق. وهي ستة: الأولى: فوائد المغصوب للمالك منفصلةكانت كالولد أو متصلة كالصوف والسمن، أو منفعة كأجرة السكنى وركوبالدابة. ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لمتزد به القيمة كما لو سمن المغصوب وقيمتهواحدة. الثانية: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيعالفاسد ويضمنه وما يحدث من منافعه وما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه. الثالثة: إذا اشتراه عالما بالغصب فهوكالغاصب ولا يرجع المشتري بالثمن على البائع بما يضمن، ولو كان جاهلا دفع العينإلى مالكها ويرجع بالثمن على البائع وبجميع ما غرمه مما لم يحصل له في مقابلتهعوض كقيمة الولد. وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد. الرابعة: إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضةفأفرخت، أو خمرا فخللها، فالكل للمغصوب منه. الخامسة: إذا غصب أرضا فزرعها فالزرعلصاحبه وعليه أجرة الأرض ولصاحبها إزالة الغرس وإلزامه طم الحفرةوالأرش إن نقصت. ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب إجابته. السادسة: لو تلف المغصوب واختلفا فيالقيمة فالقول قول الغاصب. وقيل: قول المغصوب منه.