الجامع للشرائع
باب الغصب
الغصب إثبات يد التعدي على مال الغير،ويجب رد المغصوب مضيقا مع بقائهبنمائه المتصل والمنفصل، فإن تلف ردمثله، فإن لم يكن له مثل فقيمته مذ حين غصبإلى
أن تلف، وروى أصحابنا أنه يضمن بقيمته يومغصبه.
فإن تعذر المثل فالقيمة، فإن طولببالقيمة حين إعواز المثل ثم وجد المثل ردهفقط،
وإن تعذر ثانيا فالقيمة الآن.
فإن اختلف قيمة ما لا مثل له بعد تلفهاستقرت بتلفه ولا يضمن زيادة السوق مع رد
العين، وإن نقصت القيمة بعيب رده مع أرشالنقص وأجرته إن كان له أجرة كالدار
والعقار لأنها كالأعيان وأجرة المثللعمله إن كان ذا عمل وإن لم يعمل، ولوطءالجارية البكر
عشر قيمتها وللثيب نصف عشر قيمتها وماينقص بالولادة ويرد الولد ويضمنه.
وإن غصب قطنا فنسجه ثوبا رده ولا شئ له،وإن صبغه بصبغ من ماله فله، فإن
نقصت قيمة الثوب به ضمن النقص، وإن غصبحبا فزرعه أو بيضة فحضنها دجاجة
فذلك لصاحبه وعلى الغاصب ضمانه، وإن زرعالأرض المغصوبة أو غرسها قلع ذلك
ولا أرش له وعليه أجرة الأرض وطم الحفروأرش النقص.
فإن غصب فحلا فأنزاه على غنمه فالسخال لهوعليه الأجرة، وإن غصب شاة
فأنزى عليها فحله فالسخل لصاحب الشاة،وإن غصب شعيرا، فسمن به دابته ضمنه
فقط، وإن غصب من جنس الأثمان ما لصنعهقيمة ضمن ذلك بقيمته وإن زادت على