بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الوزن لأن للصنعة قيمة في الإتلاف. ولو تغير المغصوب بفعل الغاصب فزال عنهالاسم لم يملكه، فلو خبز الدقيق أو طحن الحنطة أو طبع النقرة درهما أو جعلالتراب لبنا فزادت القيمة فلصاحبها ولو نقصت ضمن نقصها. ولحافر البئر في ملك غيره غصبا طمها وإنكره صاحب الأرض لئلا يلزمه ضمان ما يسقط فيها، ويصح غصب العقار، والمشاعبأن يخرج أحد المالكين، دون الآخر ويثبت يده، وإذا حل فم الزق فتبدد المائع ضمنه.وكذا إذا فتح القفص فطار الطائر. ومن غصب بعيرا فند أو عبدا فأبق ضمنبقيمته ولم يملكه بأدائها فإذا استرجع القيمة ورده، وإذا غصب عبدا قيمته ألففخصاه فبلغ ألفين ثم رده رد معه قيمة الخصيتين، وإذا غصب جارية هزيلة قيمتهامائة فسمنت عنده أو تعلمت القرآن فساوت مائتين ثم نسيت أو هزلت فعادت إلى مائةردها ومائة، فإن عادت بعد الهزال إلىالسمن أو الحفظ إلى القيمة الزائدة ردها فقط وذهبما أنفقه عليها ضياعا. والقبض في البيع الفاسد لا يملك به ويضمنكالمغصوب بأعلى قيمته مذ حين قبضه إلى أن رده ويرد أجرته ونما المنصلوالمنفصل ولا إثم عليه بخلاف المغصوب، ومن غصب الحامل أو الحائل فحملت عنده ضمنهمامعا، وإن زنى الغاصب بالمغصوبة مطاوعة فلا مهر لها، وإن حملت منه فهو رقلمولاها وعليه ضمانها. وإذا غصب الخفين فتلف أحدهما، رد الباقيوقيمة التالف وما نقص بالتفرقة، وإذا اختلف الغاصب والمالك في ذمة المغصوبفالقول قول صاحبه مع يمينه إذا لم يكنبينة، فإن قال: الغاصب كانت معيبة، وصاحبها ينكرفالقول قول الغاصب وقيل قول صاحبها مع اليمين، وإن ادعى صاحبها أنها كانتصناعا أو يقرأ القرآن ولا بينة له حلف الغاصب. وإذا غصب ما لا مؤنة لنقله كالأثمان فأينوجده طالبه به وإن اختلف الصرف وبما لنقله مؤنة مما له مثل واتحدت قيمته فيبلد الغصب وغيره بمثله، فإن تعذر فقيمتهوبقيمته في موضع الغصب خاصة مع اختلافها وبقيمة ذيالمؤنة مما لا مثل له فيه أيضا أو يدع حتى