سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يستوفي فيه وكذلك الحكم في القرض، ويطالببالسلم بموضع العقد إلا أن يعين فيه غيره.

والمأخوذ على جهة السوم مضمون فإن ادعىرده لم يقبل منه إلا بالبينة، وكذلك الغاصب والمستعير بشرط الضمان أو عاريةمن جنس الأثمان من غير شرط وبالبيع الفاسد، ولا يزول الضمان عمن أطعمالمغصوب صاحبه ولم يعلمه.

وإذا أتلف على مسلم خمرا أو خنزيرا لم يكنعليه ضمان، فإن أتلف ذلك على ذمي في بيته أو بيعته ضمنه بقيمته عند أهله، وإذاباع غيره متاعا ثم ادعى أنه باعه ما لايملكه وأنه الآن ملكه، فإن كان ذكر حين البيع أنهباعه ملكه، أو قال: قبضت ثمن ملكي، لم يقبلمنه ولم يسمع بينة لأنه أكذبها وإن لم يكن ذلكسمعت بينته.

وإذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري ردتإلى صاحبها وقيمة الولد ورجع المشتري بها على بائعه، وإن تلفت في يدالمشتري رجع صاحبها بقيمتها على من شاء من الغاصب والمشتري، فإن رجع على المشتري لميرجع على بائعه لاستقرار الضمان عليه، وإن رجع على الغاصب رجع على المشتريولصاحبها الرجوع بعقرها وأجرة خدمتها، فإن رجع بهما على الغاصب رجع على المشتري،وإن رجع بهما على المشتري لم يرجع على الغاصب لأنه حصل له في مقابلته استمتاعوخدمة، وكذا لو غصب دارا فباعها ردت على المالك ورجع بأجرتها على المشتري ولايرجع المشتري بها على البائع، وإن رجع بهاعلى البائع رجع البائع على المشتري والمشترييرجع بالثمن في ذلك على بائعه لأنه أخذه بغير حق، وقال: بعض أصحابنا إن دخلالمشتري على علم لم يرجع بالثمن، وإذاباعه أرضا فبنى فيها أو غرس فيثبت أنها لغيرهرجع على البائع بالثمن وبما غرم.

فإن اختلافا في العبد فادعى الغاصب ردهعلى صاحبه حيا والمغصوب منه رده ميتا فالقول قول المغصوب منه مع يمينه لعدمالبينة، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما،وإن غصبه لبنة عليها أو لوحا في سفينة ألزم درهماوإن تضرر، فإن غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا فهو لمالكه زادت قيمته عن قيمةالعصير بكونه خلا أو نقصت أو لم يزد ولم ينقص، فإن نقصت فله أرش النقص، وإذا دخلدار غيره بغير إذنه وهو فيها لم يضمنها ويضمنها إن لم يكن فيها، وإن رأى دابةفركبها ولم ينقلها من موضعها لم يضمنهالأنه لم

/ 377