بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عبدا فحبسه بقدر الانتفاع ضمن، ولو غصبخمرا من مسلم أو متظاهر لم يضمن وإن كان كافرا، ويضمن من الكافر المستتروإن كان مسلما بالقيمة عند مستحليه لا بالمثل وإن أتلف الكافر على إشكال. ولو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فافترسه سبعففي الضمان إشكال، ولو فتح الزق عن جامد فقرب غيره النار منه حتى ذابفالضمان على الثاني، والأيدي المرتبة على يد الغاصب أيدي ضمان فيتخيرالمالك بين أن يطالب الغاصب عند التلف ومن يترتب يده على يده سواء علمالغصب أو لا وسواء كانت أيديهم يد غصب للغاصب أو لا وسواء استعاده الغاصبغصبا أو لا، وللمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد لكن الثاني إن علمبالغصب طولب بكل ما يطالب به الغاصب ويستقر الضمان عليه إذا تلف عنده، فلايرجع على الأول لو رجع عليه ويرجع الأول عليه لو رجع على الأول، هذا إذاتساوت القيمة أو كانت في يده الثاني أكثر. ولو زادت في يد الأول طولب بالزيادة دونالثاني ولو جهل الثاني الغصب، فإن كان وضع يده يد ضمان كالعاريةالمضمونة والمقبوض بالسوم والبيع الفاسد فقرار الضمان على الثاني وإلا فعلى الأولكالوديعة والرهن والوكالة، ومهما أتلف الآخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه إلا معالغرور كما لو أضافه به، ولو كان الغرور للمالك فالضمان على الغار، وكذالو أودعه المالك أو آجره إياه، ولو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتملرجوعه على الغاصب لغروره وعدمه لأن الهبة لا تستعقب الضمان. ولو زوج الجارية من المالك فاستولدها معالجهل نفذ الاستيلاد وبرئ الغاصب وفي الأرش إشكال، وكذا لو وهب منه،ولو قال: هو عبدي فأعتقه، فالأقوى النفوذ وفي الغرم إشكال ينشأ منالغرور ومن زوال الملك بإزالته والصرف إلى مصلحته، ولو قال: أعتقه عني ففعل ففيوقوعه عن الغاصب إشكال، ولو أمر