المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمنالغاصب، ولو أمره بالأكل فباع أو
بالعكس أو عمم الانتفاع فالأقرب زوالالضمان إلا في الأخير على إشكال.
الركن الثاني:
المحل المغصوب إما عين أو منفعة،والأعيان إما حيوان أو غيره.فالحيوان يضمن نفسه حتى العبد بالجنايةوباليد العادية بأقصى القيمة،
وما لا تقدير فيه من الحر يجب من الرقيق ماينقص عن قيمته حصل بالجناية أو
تحت اليد العادية من أجنبي أو من قبلهتعالى والمقدر؟ الأقرب الأكثر من المقدر
والأرش، ولو تجاوزت قيمته دية الحرفالأقوى تضمين الغاصب الزائد دون الجاني،
ولو جنى عليه بما فيه القيمة فالأقوى وجوبدفعه مع القيمة سواء باشر الغاصب أو
الأجنبي بخلاف الجاني على غير المغصوبفإن رجع على الأجنبي دفع إليه العبد
ورجع بقيمته على الغاصب، وإن رجع علىالغاصب بهما فالأقوى رجوع الغاصب
على الجاني بالقيمة مجانا، وفي عينالبقرة والفرس وأطرافهما الأرش، ولو ماتفي
يده ضمن القيمة وإن تجاوزت دية الحر لوكان عبدا.
وغير الحيوان يجب ضمانه بالمثل إن كانمثليا وهو ما يتساوى قيمة أجزائه،
وإن تعذر فالقيمة يوم الإقباض لا الإعوازوإن حكم الحاكم بها يوم الإعواز، وغير
المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي،وأرفع القيم من حين الغصب إلى حين
التلف على رأي، ولا عبرة بزيادة القيمةولا بنقصانها بعد ذلك، وإذا كسرت
الملاهي فلا ضمان فإن أحرقت ضمن قيمةالرضاض وكذا الصليب والصنم،
والمستولدة والمدبر والمكاتب المشروطوغير المؤدى كالعبد في الضمان.
والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحتاليد والتفويت، ولو تعددت المنافع
كالعبد الخياط الحائك لزم أجرة أعلاهماأجرة ولا تجب أجرة الكل، ومنفعة البضع
لا تضمن بالفوات وتضمن بالتفويت، فلو وطئوجب مهر المثل، ويضمن منفعة