كلب الصيد وما صاده به للغاصب، ولو أصادالعبد المغصوب فهو للمالك، وفي
دخول الأجرة تحته نظر أقربه العدم، ولوانتقص قيمة العبد بسقوط عضو مثلا بآفة
سماوية ضمن الأرش والأجرة لما قبل النقصسليما ولما بعده معيبا، وإن كان
بالاستعمال كنقص الثوب باللبس فالأقربالمساواة للأول فيثبت الأجرة والأرش،
ويحتمل وجوب الأكثر من الأرش والأجرة،ولو غرم قيمة العبد الآبق ضمن
الأجرة للمدة السابقة على الغرم، وفياللاحقة إشكال.
الركن الثالث: الواجب:
وهو المثل في المثلي والقيمة العليا فيغيره على رأي، ولو تلف المثلي في يد الغاصب والمثل موجود فلم يغرمه حتى فقدففي القيمة المعتبرة احتمالات:
أ: أقصى قيمته من يوم الغصب إلى التلف ولااعتبار بزيادة قيمة الأمثال.
ب: أقصى قيمة من وقت تلف المغصوب إلىالإعواز.
ج: أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز.
د: أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفعالقيمة.
هـ: القيمة يوم الإقباض.
ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا يردالقيمة بخلاف القدرة على العين،
ولو أتلف مثليا فظفر به في غير المكانفالوجه إلزامه بالمثل فيه، ولو خرج المثل
باختلاف الزمان أو المكان عن التقويم بأنأتلف عليه ماء في مفازة ثم اجتمعا على
نهر أو أتلف جمدا في الصيف ثم اجتمعا فيالشتاء احتمل المثل وقيمة المثل في مثل
تلك المفازة والصيف، ولو أتلف آنية الذهبففي ضمان الزائد بالصنعة إشكال
ينشأ من مساواة الغاصب غيره وعدمها، فإنأوجبناه ففي التضمين بالمثل إشكال
ينشأ من تطرق الربا وعدمه لاختصاصهبالبيع.
ولو اتخذ من السمسم الشيرج تخير بينالمطالبة بالسمسم أو بالشيرج،