سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نقص شيئا ضمنه على إشكال ينشأ من صولالبراءة بدفع العين وأرش النقص فيجوز أن يعانده المالك بعدم التصرف فيهإلى أن يتلف ومن استناد النقص إلى السبب الموجود في يد الغاصب.

ولو غصب شيئين ينقصهما التفريق كزوجي خفومصراعي باب فتلف أحدهما وقيمة الجميع عشرة والواحد ثلاثةضمن سبعة وهي قيمة التالف مجتمعا ونقصان الباقي، وكذا لو شق ثوبا نصفينفنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ثم تلف أحدهما، أما لو غصب أحدهما وحده ثمتلف أو أتلف أحدهما فإنه يضمن قيمة التالف مجتمعا خاصة وهي خمسة،ويحتمل سبعة لأنه أتلف أحدهما وأدخل النقص على الباقي بتعديه، ويحتمل ثلاثةلأنه قيمة المتلف، ولو لم ينقص الثوب بالشق رده بغير شئ.

ويجب رد العين المغصوبة ما دامت باقية،فإن تعذر دفع الغاصب البدل وتملكه المغصوب منه، ولا يملك الغاصبالعين المغصوبة فإن عادت فلكل منهما الرجوع، وهل يجبر المالك على إعادة البدللو طلبه الغاصب إشكال، لا على رد النماء المنفصل وعلى الغاصب الأجرة منحين الغصب إلى حين دفع البدل، والنماء المنفصل فيما بينهما للمالك وكذا المتصلفيضمنه الغاصب لو زال وكذا المتصل والمنفصل على إشكال إذا تجدد بعد دفعالبدل، ويضمن الأجرة وإن لم ينتفع بأجرة المثل عن عمل مطلق مدة الغصب، ولوانتفع بالأزيد ضمن الأزيد، وإن انتفع بالأنقص ضمن أجرة المطلق.

ولو جنى العبد المغصوب فقتل قصاصا فعلىالغاصب أعلى القيم، ولو جنى على الطرف فاقتص منه ضمن الغاصب الأرش وهو ماينقص من العبد بذلك دون أرش اليد لأنها ذهبت بسبب غير مضمون ويحتملأرش اليد وأكثر الأمرين، وكذا لو اقتص منه بعد رده إلى السيد وكذا لو ارتدفي يد الغاصب فقتل في يد المالك فإنه يضمن القيمة، ولو غصبه مرتدا أو سارقافقتل أو قطع في يده ففي الضمان على

/ 377