سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغاصب نظر، فإن منعناه ضمن النقص الزائدعلى المقدر لو حصل وكذا الإشكال لو انعكس ولو ارتد في يده ثم مات في يدمالكه من غير قتل ضمن الأرش خاصة، ولو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع فييد المشتري ففي كونه من ضمان البائع نظر.

ولو طلب الولي الدية في النفس أو المجنيعليه في الطرف لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية، فإن زادتجناية العبد على قيمته ثم مات فعلى الغاصب قيمته يدفع إلى السيد، فإذا أخذهاالسيد تعلق بها أرش الجناية فإذا أخذها الولي من السيد فللسيد الرجوع على الغاصببقيمة أخرى لاستحقاق المدفوعة أولا بسبب في يده فضمنها، ولو كان العبد وديعةفجنى بالمستغرق ثم قتله المودع فعليه قيمته ويتعلق بها أرش الجناية، فإذاأخذها الولي لم تجب قيمة أخرى علىالمستودع لأنه جنى وهو غير مضمون.

ولو جنى في يد سيده بالمستوعب ثم غصب فجنىأخرى بالمستوعب ولم يحكم به للأول بيع فيهما، ورجع المالك علىالغاصب بما أخذه الثاني منهما لأن الجناية وقعت في يده وكان للمجني عليهأولا أن يأخذه دون الثاني، لأن الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذهالمجني عليه ثانيا فلا يتعلق به حقه، فإن مات في يد الغاصب فعليه قيمته يقسمبينهما ويرجع المالك عن الغاصب بنصف القيمة ويكون للمجني عليه أولا أنيأخذه، ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي على إشكال.

ولو خصي العبد فعليه كمال القيمة ورده علىرأي، فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شئ لأنه تزيد به قيمته علىإشكال، وكذا لو نقص السمن المفرط ولم ينقص القيمة وكذا الإصبع الزائدة ولو مثلبه لم ينعتق على رأي، ولو ساوى بعد الغصب الضعف لزيادة السوق فقطع يده فعادتالأولى رد العبد ومساويه، ولو نقص الزائد ونصف الأصل وأوجبنا الأكثرلزمه المجموع وإلا الزائد، وإن نقص

/ 377