الربع فإن أوجبنا الأرش لزمه الربع وإلاالنصف، ولو غصب عبدا فقطع آخر يده
تخير فيضمن الجاني النصف خاصة ولا يرجععلى أحد، والغاصب الزائد إن نقص
أكثر من النصف ولا يرجع على أحد، ولو لميحصل زيادة استقر الضمان على
الجاني، ولو غصبه شابا فصار شيخا ضمنالنقص، وكذا لو كان أمرد فنبت له
لحيته على إشكال.
ولو نقص الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمنعلى إشكال، ولو نقل
التراب رده بعينه فإن تعذر فالمثل وعليهالأرش، وتسوية الحفر والبائع إذا قلع
أحجاره فعليه التسوية دون الأرش، ولو حفربئرا فله طمها إلا أن ينهاه المالك فيزول
ضمان التردي، ولو ذهب نصف الزيت بالإغلاءضمن مثل الذاهب وإن لم
ينقص القيمة، وكذا في إغلاء العصير علىرأي. ولا يجبر المتجدد من الصفات
ما خالفه من التالف وإن تساويا قيمة بخلافما لو اتفقا جنسا.
ولو غصب عصيرا له فصار خمرا ضمن المثل وفيوجوب الدفع إشكال، فإن
أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوبرد المثل إشكال، فإن صار خلا في يد
الغاصب رده مع أرش النقصان إن قصرت قيمةالخل، ولو غصب خمرا فتخللت في
يده حكم بها للغاصب ويحتمل للمالك،والبذر والبيض إذا زرع أو فرخ فهو
للمالك.
الفصل الثاني: في الزيادة
لو غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره أو خاطهلم يملك العين بل يردها معالزيادة وأرش النقص إن نقص القيمة بذلكولا شئ له عن الزيادة، ولو صاع
النقرة حليا ردها كذلك فلو كسر ضمن الصنعةوإن كانت من جهته، وللمالك
إجباره على ردها نقرة ولا يضمن أرش الصنعةويضمن ما نقص من قيمة أصل
النقرة بالكسر، ولو صبغه بما يساوى قيمتهتشاركا فالفاضل بينهما بالسوية والناقص