قيمته عنها، ولو لم يكن بفعله غرم صاحبالفصيل والدينار الأرش سواء كان بفعله
أو لا، ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمةالمحبرة وأمكن اخراجه بكسره هو كسر.
ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج إلىالكسر، فإن كانت يد مالك
الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن وإن لميكن يده عليها، فإن فرط صاحب القدر
بأن جعلها في الطريق مثلا كسرت ولا شئ له،ولو انتفى التفريط عنهما كسرت
وضمن صاحب الدابة لأن ذلك لمصلحته، ولونقصت قيمته لعيب ثم زال العيب
في يد الغاصب فلا ضمان مع بقاء القيمة.
الفصل الثالث: في تصرفات الغاصب
ويحرم عليه كل تصرف سوى الرد، فلو وطئالجارية جاهلين بالتحريم فعليهمهر أمثالها وعشر قيمتها مع البكارةونصفه مع الثيوبة على الخلاف، ويحتمل مع
البكارة الأكثر من الأرش والعشر ومعالعقد جاهلين الأكثر من الأرش والعشر
ومهر المثل، ولو افتضها بإصبعه فعليه ديةالبكارة فإن وطئها مع ذلك لزمه الأمران
وعليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حينعودها، فإن أحبلها لحق به الولد وعليه
قيمته يوم سقط حيا وأرش ما نقص من الأمبالولادة، ولو سقط ميتا فإشكال ينشأ
من عدم العلم بحياته ومن تضمين الأجنبي،أما لو وقع بجناية فالأقوى الضمان.
ولو ضربها أجنبي فسقط فعلى الضارب للغاصبدية جنين حر وعلى
الغاصب للمالك دية جنين أمة ولو كاناعالمين بالتحريم، فإن أكرهها فللمولىالمهر
والولد والأرش بالولادة والأجرة وعلىالغاصب الحد ولو طاوعته حدا، وفي عوض
الوطء إشكال ينشأ من النهي عن مهر البغيومن كونه حقا للمالك، أما لو
كانت بكرا فعليه أرش البكارة ولا يلحق بهالولد، فإن مات في يد الغاصب ضمنه
وإن وضعته ميتا فالإشكال كما تقدم، ولوكان بجناية جان ضمن جنين أمة ولو
كان الغاصب عالما دونها لم يلتحق به الولدووجب الحد والمهر عليه وبالعكس تحد