سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هي دونه ولا مهر على إشكال ويلحق به الولد.

ولو باعها الغاصب فوطئها المشتري عالمابالغصب فكالغاصب، وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر ينشأ من أن منافعالبضع هل يدخل تحت الغصب؟ ولا يجب إلا مهر واحد بوطئات إذا اتحدتالشبهة، وفي تعدده بتعدده مع الاستكراه نظر، ومع الجهل ينعقد حرا ويضمن المشتريالقيمة ويرجع بها على الغاصب فإن الشراء لا يوجب ضمان الولد، ويضمنالمشتري أجرة المنفعة التي فاتت تحت يده ومهر المثل عند الوطء وقيمة الولد عندانعقاده حرا، ويرجع بكل ذلك على الغاصب مع جهله ويغرم قيمة العين إذا تلفتولا يرجع وكذا المتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر، وفي رجوع المشتري بقيمةمنفعة استوفاها خلاف، ولو بنى فقلع بناءه فالأقرب الرجوع بأرش النقص، ولو تعيب فييده احتمل الرجوع لأن العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملةوعدمه، ونقصان الولادة لا ينجبر بالولد لأنه زيادة جديدة.

ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولدلصاحبها وإن كانت للغاصب، وعليه الأجرة على رأي والأرش لو نقصبالضراب ولا يتداخل الأجرة والأرش، ولو هزلت الدابة لزمه الأمران وإن كانالنقص بغير الاستعمال، وفوائد المغصوب للمالك أعيانا كانت كالولد والثمرة أومنافع كسكنى الدار مضمونة على الغاصب، ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسدويضمنه، وما يتجدد من منافعه الأعيان أو غيرها مع جهل البائع أو علمه معالاستيفاء وبدونه إشكال وما يزداد منقيمته لزيادة صفة فيه، فإن تلف في يده ضمن العينبأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف إن لم يكن مثليا.

ولو اشترى من الغاصب عالما فاستعادالمالك العين لم يكن له الرجوع بالثمن، ولو قيل يرجع مع وجود عين الثمن كان حسناوللمالك الرجوع على من شاء مع تلف العين ويستقر الضمان على المشتري ومعالجهل على الغاصب، ويرجع

/ 377