سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المشتري الجاهل على الغاصب بما يغترمهبما ليس في مقابلته نفع كالنفقة والعمارة وقيمة الولد لو غرمه المالك، وفي رجوعهبما حصل له نفع في مقابلته كسكنى الدار وثمرة الشجرة، وقيمة اللبن نظر ينشأ منضعف المباشرة بالغرور ومن أولوية المباشر.

ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالكالقلع مجانا وإن قرب الحصاد ولا يملكه المالك بل هو للغاصب وكذاالنماء، وعليه أجرة الأرض وطم الحفر والأرش، ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرض أوبالعكس لم يجب القبول، وقيل لو خيف سقوط حائط أسند بجذع الغير، ولونقل المغصوب فعليه الرد وإن استوعبت أجرته أضعاف قيمته، ولو طلب المالك أجرةالرد لم يجب القبول ولو رضي المالك به في موضعه لم يجز النقل، ولو بنى الأرضبتراب منها وآلات المغصوب منه لزمه أجرة الأرض مبنية، ولو كانت آلات للغاصبلزمه أجرة الأرض خرابا.

ولو غصب دارا فنقضها فعليه الأرش وأجرةدار إلى حين نقضها، وأجرة مهدومة من حين نقضها إلى حين ردها وكذا لوبناها بآلته، أما لو بناها بآلتها فعليه أجرة عرصة من حين النقض إلى حين البناءوأجرها دارا قبل ذلك وبعده، ولا يجوز لغير الغاصب رعي الكلأ النابت فيالأرض المغصوبة ولا الدفن فيها، ولو وهب الغاصب فأتلفها المتهب رجع المالكعلى أيهما شاء، فإن رجع على المتهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمةالعين والأجرة وعدمه، ولو اتجر بالمال المغصوب فإن اشترى بالعين فالربح للمالكإن أجاز البيع، وإن اشترى في الذمة فللغاصب، فإن ضارب به فالربح للمالك وعلىالغاصب أجرة العامل الجاهل.

ولو أقر بائع العبد بغصبه من آخر وكذبهالمشتري أغرم البائع الأكثر من الثمن والقيمة للمالك ثم إن كان قد قبضالثمن لم يكن للمشتري مطالبته، وإن لم يكن قبضه فليس له طلبه بل أقل الأمرينمن القيمة والثمن، فإن عاد العبد إليه بفسخ أو غيره وجب رده على مالكه واسترجعما دفعه، ولو كان إقراره في مدة

/ 377