خياره انفسخ البيع لأنه يملك فسخه فيقبلإقراره بما يفسخه، ولو أقر المشتري خاصة
لزمه رد العبد إلى المقر له ويدفع الثمنإلى بائعه، ولو أعتق المشتري العبد لمينفذ
إقرارهما عليه وكذا لو باعه على ثالث، ولوصدقهما العبد فالأقرب القبول ويحتمل
عدمه لأن العتق حق لله تعالى، كما لو اتفقالعبد والسيد على الرق وشهد عدلان
بالعتق.
خاتمة في النزاع
لو اختلفا في تلف المغصوب قدم قول الغاصبمع يمينه لأنه قد يصدق ولابينة، فإذا حلف طولب بالبدل وإن كانتالعين باقية بزعم الطالب للعجز
بالحلف، وكذا لو تنازعا في القيمة على رأيما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم في
قيمة العبد، وكذا لو ادعى المالك صفة تزيدبها القيمة كتعلم صنعة أو تنازعا في
الثوب الذي على العبد أو الخاتم الذي فيإصبعه.
أما لو ادعى الغاصب عيبا ينقص به القيمةكالعور أو ادعى رد العبد قبل
موته والمالك بعده أو ادعى رد الغصب أو ردقيمته أو مثله قدم قول المالك مع
اليمين، ولو اختلفا بعد زيادة قيمةالمغصوب في وقتها فادعى المالك الزيادةقبل
التلف والغاصب بعده أو ادعى المالك تجددالعيب المشاهد في يد الغاصب
والغاصب سبقه على إشكال أو غصبه خمراوادعى المالك تخلله عند الغاصب
وأنكر الغاصب قدم قول الغاصب.
ولو باع الغاصب شيئا أو وهبه ثم انتقلإليه بسبب صحيح فقال للمشتري:
بعتك ما لا أملك، وأقام بينة فالأقرب أنهإن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه
ما يتضمن ادعاء الملكية سمعت بينته وإلافلا كأن يقول: بعتك ملكي أو هذا
ملكي أو قبضت ثمن ملكي أو أقبضته ملكي.