اللمعة الدمشقية - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



اللمعة الدمشقية

كتاب الغصب

وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغيرعدوانا. فلو منعه من سكنى داره أو
إمساك دابته المرسلة فليس بغاصب، ولو سكنمعه قهرا فهو غاصب للنصف، ولو ضعف
الساكن ضمن أجرة ما سكن قيل: ولا يضمنالعين ومد مقود الدابة غصب إلا أن يكون
صاحبها راكبا قويا مستيقظا، وغصب الحاملغصب للحمل ولو تبعها ففي الضمان
قولان.


والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمانفيتخير المالك في تضمين من شاء أو
الجميع ويرجع الجاهل منهم بالغصب على منغره، والحر لا يضمن بالغصب ويضمن
الرقيق، ولو حبس الحر لم يضمن أجرته إذالم يستعمله بخلاف الرقيق، وخمر الكافر
المستتر محترم يضمن بالغصب بقيمته عندمستحليه وكذا الخنزير، ولو اجتمع المباشر
والسبب ضمن المباشر إلا مع الإكراه أوالغرور فيستقر الضمان في الغرور علىالغار. ولو
أرسل ماء في ملكه أو أجج نارا فسرى إلىالغير فلا ضمان إذا لم يزد عن قدر الحاجةولم
تكن الريح عاصفة وإلا ضمن.


ويجب رد المغصوب ما دامت العين باقية، ولوأدى رده إلى ذهاب مال الغاصب فإن
تعذر ضمنه بالمثل إن كان مثليا وإلافالقيمة العليا من حين الغصب إلى حينالتلف،
وقيل: إلى حين الرد، وقيل: بالقيمة يومالتلف لا غير. وإن عاب ضمن أرشه ويضمن
أجرته إن كان له أجرة لطول المدة استعملهأو لا، ولا فرق بين بهيمة القاضي والشوكي
في ضمان الأرش، ولو جنى على العبد المغصوبفعلى الجاني أرش الجناية وعلى الغاصب

/ 377