سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجواب: لا يحكم له بذلك، لأن الشاهدالواحد لم يثبت له وكالة ثابتة في الحالوكان وجود شهادته كعدمها في أنه لا تأثير لها.

مسألة: إذا ادعى أنه وكيل زيد الغائب وشهدله بذلك شاهدان، وحكم الحاكم له بصحة الوكالة ثم إن الشاهد الواحد قالبأنه عزله بعد أن وكله، هل يثبت له الوكالةأو تبطل؟

الجواب: لا تبطل وكالته بل هي ماضية، ولاتقبل ما قاله هذا الشاهد، لأنه ابتداء الرجوع عن الشهادة بعد حكم الحاكم بها،ولو قال ذلك قبل حكم الحاكم يحكم له لأنه رجع قبل الحكم ولا يجوز للحاكم أن يحكمبعد الرجوع عن ذلك.

مسألة: المسألة المتقدمة إذا شهد أحدالشاهدين أنه وكله يوم السبت وشهد الآخر، أنه وكله يوم الأحد هل تثبتالوكالة أم لا؟

الجواب: لا يجوز الحكم بالوكالة بهذهالشهادة، لأنها شهادة على عقد، ولم يتفقا على عقد واحد، ولا يجري هذا مجرى شهادتهماإذا شهد أحدهما أنه أقر بأنه وكله يوم السبت وشهد الآخر بأنه أقر بأنه وكله يومالأحد لأن هذه الشهادة صحيحة من حيث أنها شهادة على إقراره، والشهادة على الإقرارلا يكون إلا متفرقة، لأن الشهود عليه، لايكلف الحضور إلى الشهود، فيقر بين أيديهم دفعةواحدة.

مسألة: المسألة المتقدمة إذا شهد أحدهماأنه وكله في التصرف وشهد الآخر أنه أذن له أو سلطه في التصرف في ماله هل تثبتالوكالة بذلك أم لا؟

الجواب: الوكالة لا تثبت بذلك لأنالشاهدين لم يحكيا لفظ العقد، واختلافهمافي الأداء في اللفظ، غير مؤثر في الشهادة.

مسألة: إذا ادعى انسان أنه وكيل زيدالغائب في استيفاء حقه من عمرو، فقال عمرو قد عزلك موكلك وأنكر الوكيل ذلك، هليسمع هذه الدعوى من عمرو، وهل يلزمه يمين أم لا؟

الجواب: لا يسمع هذه الدعوى على الوكيل،ولا يمين عليه في ذلك، لأن الذي عليه الحق يدعي العزل على الموكل، والنيابة فياليمين لا يجوز ولا يجري في ذلك مجرى قولهأنت

/ 377