سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما زاد عن أرشها من النقص إن اتفق، ولو مثلبه انعتق وغرم قيمته للمالك، ولو غصب الخفين أو المصراعين أو الكتاب سفرينفتلف أحدهما ضمن قيمته مجتمعا، ولو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فلا شئ عليه ولاله إلا أن يكون عينا كالصبغ فله قلعه إن قبل الفصل، ويضمن أرش الثوب ولو بيعمصبوغا بقيمته مغصوبا فلا شئ للغاصب، ولو غصب شاة فأطعمها المالكجاهلا ضمنها الغاصب، ولو أطعمها أجنبيا جاهلا ضمن المالك من شاء والقرار علىالغاصب، ولو مزج المغصوب كلف فصله إن أمكن وإن شق، ولو لم يمكن ضمن المثل إنمزجه بالأردأ وإلا كان شريكا.

ومؤونة القسمة على الغاصب ولو زرع الحب أوأحضن البيض فالزرع والفرخ للمالك، ولو نقله إلى غير بلد المالك وجبعليه نقله ومؤونة نقله، ولو رضي المالكبذلك المكان لم يجب، ولو اختلفا في القيمة حلفالغاصب، وكذا لو ادعى إثبات صناعة يزيد بها الثمن، وكذا لو ادعى التلف أو ادعىتملك ما على العبد من الثياب، ولو اختلفافي الرد حلف المالك.

/ 377