كتاب الجعالة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





كتاب الجعالة



الوسيلة إلى نيل الفضيلة

فصل: في بيان الجعالة

وهي عقد جائز من الطرفين وتصح بشرطين:تعيين العمل والأجرة، فمن ضل له
عبد أو بعير أو فرس أو أبق هذا وند ذاك لميخل: إما وافق واحدا على شئ معين على
الإطلاق أو وافق على أنه يجئ به من موضعكذا أو قال: من جاء به فله كذا، أو قاللواحد:


إن جئت به فلك عشرة، ولآخر: إن جئت به فلكخمسة أو الآخر: إن جئت به فلك خمسة
عشر.


فالأول: يلزم فيه ما سمي.


والثاني: إن جاء به من الموضع المسمى لزمالمعين وإن جاء به من نصف الطريق لزم
نصف الأجرة وعلى هذا.


والثالث: لزم المسمى لمن جاء به واحدا كانأو أكثر.


والرابع: إن جاء به واحد لزم له ما سماهوإن جاء به اثنان لزم لكل واحد ثلث ما
سمي له وإن جاء به ثلاثة لزم لكل واحد ثلثما سمي له وإن أبق من الواحد بتفريطه غرم
قيمته وإن أبق من غير تفريطه لم يلزمه شئ.


/ 377