كتاب الجعالة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
فصل: في بيان الجعالة
وهي عقد جائز من الطرفين وتصح بشرطين:تعيين العمل والأجرة، فمن ضل لهعبد أو بعير أو فرس أو أبق هذا وند ذاك لميخل: إما وافق واحدا على شئ معين على
الإطلاق أو وافق على أنه يجئ به من موضعكذا أو قال: من جاء به فله كذا، أو قاللواحد:
إن جئت به فلك عشرة، ولآخر: إن جئت به فلكخمسة أو الآخر: إن جئت به فلك خمسة
عشر.
فالأول: يلزم فيه ما سمي.
والثاني: إن جاء به من الموضع المسمى لزمالمعين وإن جاء به من نصف الطريق لزم
نصف الأجرة وعلى هذا.
والثالث: لزم المسمى لمن جاء به واحدا كانأو أكثر.
والرابع: إن جاء به واحد لزم له ما سماهوإن جاء به اثنان لزم لكل واحد ثلث ما
سمي له وإن جاء به ثلاثة لزم لكل واحد ثلثما سمي له وإن أبق من الواحد بتفريطه غرم
قيمته وإن أبق من غير تفريطه لم يلزمه شئ.