إصباح الشيعة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إصباح الشيعة

كتاب الجعالة

الجعالة من العقود الجائزة فيجوز أن يكونالعمل والمدة مجهولين وأما العوض
فلا بد أن يكون معلوما والمجعول له بعدالتلبس بالجعالة مخير بين الإتماموالرجوع.


ولا رجوع للجاعل بعد التلبس إلا أن يبذلأجرة ما عمل.


من جاء بضالة انسان أو بآبق أو بلقطة منغير جعل ولم يشترط فيه لم يستحق شيئا
وجوبا وإنما يعطي من جاء بعبد أو بعير إذاوجده خارج المصر أربعين درهما فقيمتهاأربعة
دنانير، وإن وجده في المصر فعشرة دراهمندبا، ولا موظف فيما عدا ذلك بل بحسبالعادة
في مثله.


إذا قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار،فجاء به اثنان أو ثلاثة لم يستحقوا
أكثر من دينار بخلاف، إن قال: من دخل داريفله دينار، لأن لكل داخل من ذلك إذنا، فإن
شرط أجره مجهولة لزم أجرة المثل.


إذا قال لكل واحد من ثلاثة نفر: إن جئتنيبعبدي الآبق فلك عشرة، فجاؤوا به
مجتمعين كان لكل منهم ثلث العشرة، وإن شرطلأحدهم عشرا ولآخر عشرين ولثالث
ثلاثين فجاؤوا به كان لكل واحد منهم ثلثما سماه، فإن شرط لواحد دينار فجاء به هو
وغيره فله نصف دينار (وجوبا) وللآخر نصفأجرة المثل ندبا، ومتى هرب الآبق من
المشروط له في الطريق لم يستحق شيئا، وإنشرط له دينارا إن جاء به من عشر فراسخ مثلا
فجاء به من خمس استحق نصف دينار.


/ 377