ومتى اختلف في مقدار كان القول قول الجاعلمع يمينه ثم يستحق عليه المجعول له أجرة المثل، وإن اختلفا في نفس الشرط فقالالمشروط له شارطتني على جعل وأنكر الجاعل فقول الجاعل مع اليمين.