شرائع الاسلام
كتاب الجعالة
والنظر في الإيجاب والأحكام واللواحق.النظر الأول في الإيجاب
أما الإيجاب:فهو إن يقول: من رد عبدي، أو ضالتي، أو فعلكذا، فله كذا. ولا يفتقر إلى قبول.
ويصح على كل عمل مقصود محلل ويجوز أن يكونالعمل مجهولا، لأنه عقد جائز
كالمضاربة.
أما العوض: فلا بد أن يكون معلوما بالكيل،أو الوزن، أو العدد إن كان مما جرت
العادة بعده
ولو كان مجهولا، ثبت بالرد أجرة المثل،كأن يقول: من رد عبدي، فله ثوب أو دابة
ويعتبر: في الجاعل أهلية الاستئجار، وفيالعامل إمكان تحصيل العمل ولو عين
الجعالة لواحد، فرد غيره، كان عمله ضائعا.
ولو تبرع أجنبي بالجعل، وجب عليه الجعل معالرد. ويستحق الجعل لتسليم، فلو
جاء به إلى البلد ففر، لم يستحق الجعل.والجعالة جائزة قبل التلبس، فإن تلبس،فالجواز
باق في طرف العامل، ولازم من طرف الجاعل،إلا أن يدفع أجرة ما عمل للعامل. ولو
عقب الجعالة على عمل معين بأخرى، وزاد فيالعوض أو نقص عمل بالأخيرة.
النظر الثاني في الأحكام
وأما الأحكام: فمسائل:الأولى: لا يستحق العامل الأجرة إلا إذابذلها الجاعل أولا ولو حصلت الضالة في يد
انسان قبل الجعل لزمه التسليم ولا أجرة،وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا.
الثانية: إذا بذل جعلا، فإن عينه فعليهتسليمه مع الرد، وإن لم يعينه لزم مع الردأجرة