المثل إلا في رد الآبق على رواية أبي سيارعن أبي عبد الله (ع) أن النبي
(ص) جعل في الآبق دينارا إذا أخذ في مصره،وإن أخذ في غير مصره فأربعة
دنانير، وقال الشيخ في المبسوط: هذا علىالأفضل لا الوجوب والعمل على الرواية ولو
نقصت قيمة العبد، وقيل: الحكم في البعيركذلك، ولم أظفر فيه بمستند، أما استدعىالرد
ولم يبذل أجرة لم يكن للراد شئ لأنه تبرعبالعمل.
الثالثة: إذا قال: من رد عبدي فله دينار،فرده جماعة كان الدينار لهم جميعا بالسوية
لأن رد العمل حصل من الجميع لا من كل واحد،أما لو قال: من دخل داري فله دينار،
فدخلها جماعة جان لكل واحد دينار لأنالعمل حصل من كل واحد.
فروع:
الأول: لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيدمن الآخر فجاؤوا به جميعا كان لكل واحد ثلث ما جعل له، ولو كانوا أربعة كانله الربع أو خمسة فله الخمس وكذا لو ساوى
بينهم بالجعل.
الثاني: لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوماولبعضهم مجهولا فجاؤوا به جميعا كان
لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له وللمجهول ثلثأجرة مثله.
الثالث: لو جعل لواحد جعل على الرد فشاركهآخر في الرد كان للمجهول له
نصف الأجرة لأنه عمل
نصف العمل وليس للآخر شئ لأنه تبرع، وقالالشيخ: يستحق
نصف أجرة المثل، وهو بعيد.
الرابع: لو جعل جعلا معينا على رده منمسافة معينة فرده من بعضها كان له من
الجعل بنسبة المسافة.
ويلحق بذلك مسائل التنازع وهي ثلاث:
الأولى: لو قال: شارطتني، فقال المالك: لمأشارط لك، فالقول قول المالك مع يمينه،
وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين فقالالمالك: لم أقصد هذا.