الجامع للشرائع
باب الجعالة
الجعالة عقد جائز من الطرفين، فهي أن يقوللشخص: إن جئت بعبدي الآبق أوفرسي أو بعيري وشبه ذلك فلك درهم أو دينارأو هذا الثوب أو ثوب موصوف في ملكه أو
ذمته، فإن جاء به غيره لم يجب له شئ، ويجوزأن يقول: من جاء بعبدي فله ذلك، فإن جاء به
الواحد فله ذلك وإن جاء به جماعة فذلكبينهم، فإن قال: من جاء به فله شئ فأتي به،
فروى أصحابنا في رد الآبق من المصر ديناراقيمته عشرة دراهم ومن خارجه أربعة دنانير
وألحق بعضهم البعير بذلك، والظاهر يقتضيوجوب ذلك ولو أتى على القيمة ويرجع في غير
ذلك إلى أجرة المثل، ولو جاء به متبرعا لميكن له شئ.
ولو قال لواحد: إن جئت به فلك دينار فردههو وآخر معه مساعدة له استحق
المجعول له فقط الدينار، فإن قال: رددتهلأخذ العوض فنصف دينار للمجعول له ولا شئ
للآخر وإن شرط شيئا مجهولا رجع إلىالأجرة، ولو أخذ العبد وشبهه حين وجده وجبرده
على صاحبه بغير أجرة، فإن تركه عنده علىأن لا يرده فهو ضامن له، وروى الحسين بن
زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه كانيقول في الضالة يجدها الرجل فينوي
أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن، فإنلم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمانعليه.
فإن وجد عبدا فأبق من عنده لم يضمنه، فإنادعى عليه صاحبه أنه أرسله ولا بينة له
حلف ما أرسله ولا داهن في إرساله، فإن قال:من جاء به من موضع كذا فله كذا، فجاء به من
نصف الموضع فله النصف وعلى هذا، وإن شرطلواحد كذا ولآخر كذا فمن جاء به
وحده منهم فله ما سمي له، فإن جاء اثنان بهفلكل واحد نصف ما سمي له وعلى هذا.