قواعد الأحكام
المقصد الرابع: في الجعالة وفيه مطلبان
الأول: في الأركان: وهي أربعة:
الأول: الصيغة: كقوله: من رد عبدي أو ضالتيأو فعل كذا وما أشبهه من اللفظ الدال على العمل فله كذا، فلو ردانسان ابتداء فهو متبرع لا شئ له، وكذا
لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرعوإلا فإشكال، ولو كذب المخبر فقال:
قال فلان من رد ضالته فله كذا لم يستحقالراد على المالك ولا المخبر لأنه لم يضمن.
ولو تبرع المخبر وقال من رد عبد فلان فلهدرهم لزمه لأنه ضامن.
ولو قال: من رد عبدي من العراق في شهر كذافله كذا أو من خاط ثوبي
يوم فله كذا صح بخلاف الأجرة للزومهابخلاف الجعالة.
الثاني: الجاعل: وشرطه أن يكون أهلاللاستئجار وفي العامل إمكان تحصيل
العمل، ولا يشترط تعيينه ولا القبولنطقا، ولو عين فرد غيره فهو متبرع.
الثالث: العمل: وهو ما يصح استئجار عليهوهو كل عمل مقصود محلل
وإن كان مجهولا، ولا يشترط الجهل، فلوقال: من خاط ثوبي أو حج عني فله
دينار، صح لأن جوازه مع الجهل يستلزمأولوية جوازه مع العلم.
الرابع: الجعل: وشرطه أن يكون معلومابالكيل أو الوزن أو العدد، ولو كان
مجهولا كثوب غير معين أو دابة مطلقة ثبتبالرد أجرة المثل، ولو قيل بجواز الجهالة
إذا لم يمنع من التسليم كان حسنا كقوله: منرد عبدي فله نصفه ومن رد ثوبي فله
ثلثه.