المطلب الثاني: في الأحكام:
الجعالة جائزة من الطرفين فللعامل الفسخقبل إتمام العمل ولا شئ له لأنه أسقط حقه، وكذا للجاعل قبل التلبس فيالعمل مطلقا وبعده فيدفع أجرة
ما عمل، ويستحق العامل الجعل بالتسليمفلو جاء به إلى باب منزله فهرب أو مات
لم يستحق شيئا، ويحتمل الاستحقاق معالموت بالنسبة، ويعمل بالمتأخر من
الجعالتين سواء زادت أو نقصت قبل التلبسوإلا فبالنسبة.
ولو حصلت الضالة في يد انسان قبل الجعلوجب دفعها إلى مالكها ولا
شئ له، وكذا المتبرع سواء عرف برد الإباقأولا سواء جعل المالك وقصد العامل
التبرع أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرع.
ولو بذل جعلا غير معين كقوله: من رد عبديفله شئ، لزمه أجرة المثل إلا
في رد الآبق أو البعير ففي رده من المصردينار ومن غير مصره أربعة دنانير، وإن
نقص قيمة العبد أو البعير فإشكال، ولواستدعى الرد ولم يبذل أجرة فالراد متبرع
على إشكال أقربه ذلك إن استدعى مجانا.
ولو جعل لفعل فصدر عن الجماعة تشاركوافيه، ولو صدر عن كل منهم فعل
تام فلكل جعل كامل، ولو جعل لكل منالثلاثة على الرد جعلا متفاوتا فمن جاء
به منهم فله ما عينه له، ولو جاء به اثنانفلكل نصف جعله، ولو جاء الثلاثة فلكل
ثلث جعله، وكذا لو عين لأحدهم وجهل لغيرهفللمعين بنسبة عمله من المسمى
وللآخر بنسبة عمله من أجرة المثل. ولو عينلواحد فتبرع آخر معه فللمعين النصف
ولا شئ للمتبرع، ولو قصد الثاني إعانةالعامل فللعامل الجميع، ولو قصد أجرة
لنفسه فهو متبرع.
ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها فله منالجعل بنسبة المسافة، ولو رد
من أبعد لم يستحق أزيد بل المسمى إن دخلالأقل دون ضد الجهة على الأقوى،
ولو لم يجده في المعين فإشكال، والقول قولالمالك مع اليمين في شرط أصل الجعل