فقه القرآن - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فقه القرآن

باب الوكالة قال الله تعالى حكاية عنأصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذهإلى المدينة
فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزقمنه، أي قال بعضهم لن يتصرف لكم في
البيع والشراء، فلما قبل المبعوث القيامبما وكلوه إليه وضمن ما وكلوه فيه فقد صاروكيلا
لهم ويصح شراؤه وبيعه.


وقال تعالى: فلما جاوزا قال لفتاه آتناغداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، و "الفتى "
الرجل الشاب، وإنما أضيف إلى موسى لأنهكان يخدمه ويول هو إليه كثيرا من أموره
الدنياوية وموكله فيها، والعرب تسمى خادمالرجل ووكيله " فتاة " وإن كان شيخا،
والوكالة يعتبر فيها شرط الموكل، إن شرطفي خاص من الأشياء لم يجز له فيما عداه، ألا ترى
إلى قوله " فلينظر أيها أزكى طعاما "؟


وقوله: أزكى طعام، أي أنمى بأنه طاهر حلاللأن أهل تلك المدينة كان أكثرهم كفارا
وقت خروجهم منها، كانوا يذبحون للأوثانوهم أرجاس فأشاروا بأن لا يشترى غيرالطعام
الطاهر. و " ليتلطف " في شرائه وإخفاء أمره "ولا يشعرن بكم أحد " وإن ظهر عليه فلا يوقعن
إخوانه فيما وقع هو فيه.


وإن شرط الموكل أن تكون الوكالة عامة كانهو الوكيل على العموم، وروي عن جابر
أنه قال: أردت الخروج إلى حنين فأتيت رسولالله (ص) وقلت: إني أريد
الخروج إلى حنين. فقال (ع): إذا أتيت وكيليفخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن

/ 377