بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وشرطه في عبد معين وسعى العامل في الردبأن قال المالك: حصل العبد في يدك قبل الجعل، تمسكا بالأصل. ولو اختلفا فيقدر الجعل أو جنسه تحالفا وثبت أقل الأمرين من الأجرة والمدعي إلا أن يزيد ماادعاه المالك على أجرة المثل فيثبت الزيادة، ويحتمل تقديم قول المالككالأصل. ولو قال: جعلت للرد من بغداد، فقال العامل:من البصرة، قدم قول المالك. ولو قال: من رد عبدي فله دينار،فرد أحدهما استحق نصف الجعل إن تساوى الفعلان. ولو مات الجاعل بعد الردأخذ الجعل من التركة، ولو مات قبله فإن لم يكن العامل قد عمل بطلت وكذا إن كانقد عمل لكن يؤخذ من التركة بنسبة عمله.