بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الثلاثة مغايرا فردوه فلكل ثلث ما جعل له،ولو لم يسم لبعضهم فله ثلث أجرة المثل، ولو كانوا أزيد فبالنسبة، ولو اختلفا في أصلالجعالة حلف المالك وكذا في تعيين الآبق،ولو اختلفا في السعي بأن قال المالك: حصل فييدك قبل الجعل، حلف للأصل. وفي قدر الجعل كذلك، فيثبت للعامل أقل الأمرين منأجرة المثل ومما ادعاه إلا أن يزيد ما ادعاه المالك، وقال ابن نما رحمه الله:إذا حلف المالك ثبت ما ادعاه، وهو قوي كمال الإجارة.