المقنع
باب اللقطة
وإذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها. فلوأن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبهفأخذه.وإن وجدت في الحرم لقطة فعرفها سنة. فإنظهر صاحبها وإلا تصدقت بها. وإن
وجدتها في غير الحرم فعرفها سنة. فإن جاءصاحبها وإلا فهي كسبيل مالك، وإن كانت
دون درهم فهي لك. وإن وجدت في الحرم دينارامطلسا فهو لك، لا تعرفه. وإن وجدت لقطة
في دار وكانت عامرة فهي لأهلها. وإن كانتخرابا فهي لك. وإن وجدت شاة في فلاة
فخذها، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب. وإنوجدت بعيرا في فلاة فلا تأخذه ودعه، فإنبطنه
وعاؤه وكرشه سقاؤه وخفه حذاءه. وإن وجدتطعاما في مفازة فقومه على نفسك
لصاحبه ثم كله. فإن جاء صاحبه فرد عليهالقيمة. وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو
بعير شيئا فعرفها صاحبها الذي اشتريتهامنه. فإن عرفها وإلا فهي كسبيل مالك.
واللقطة إذا وجدها الغني والفقير فهيبمنزلة واحدة. فإن وجدت لقيطة فهي حرة
لا تسترق ولا تباع. فإن ولدت من الزنى فهومملوك، أعني ولدها، إن شئت بعته وإلاأمسكته.
باب ما هو اللقطة
سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبدالله (ع): عن رجل منالمسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أومتاعا واللص مسلم. هل يرده عليه
قال: لا يرده عليه، فإن أمكنه أن يرده علىأصحابه فعل. وإلا كان في يديه بمنزلةاللقطة