المقنع - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقنع

باب اللقطة

ومن وجد شيئا في الحرم فليعرفه سنة كاملةفإن جاء صاحبه دفعه إليه وإن لم يجد له
صاحبا فليتصدق به على الفقراء والمساكين،وليس عليه بعد السنة والتعريف فيها ضمان
لصاحبه إذا تصدق به عنه، فإن تصرف فيهواحتبسه من غير تعريف فهو ضامن له، وإن
كان الموجود في غير الحرم عرفه سنة فإنجاء صاحبه وإلا تصرف فيه الذي وجده وهو
ضامن له، فإن كسب بالتصرف فيه كان الفضلله دون صاحبه، وإن كان الموجود متاعا
وشبهه فاستهلكه الواجد له بعد السنة منتعريفه كان في ذمته قيمته يوم استهلكه
لصاحبه، وإن تصرف فيه قبل السنة فأفاد بهفضلا كان الفضل لصاحبه دونه.


ومن كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عنأهله كان له ولشركائه في الميراث إن كان له
شريك فيه، فإن كانت الدار منتقلة إليهبابتياع من قوم عرفه والباعة فإن عرفوهوإلا
أخرج خمسه إلى مستحقه ممن تقدم ذكرهم فيمامضى من هذا الكتاب وتملك الباقي وانتفع
به.


وإن ابتاع شاة أو بصيرا أو بقرة فذبح شيئامن ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة
عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفهأعطاه إياه وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس
وكان أحق بالباقي، فإن ابتاع سمكة فوجد فيجوفها درة أو شبيكة أو ما أشبه ذلك أخرج
منها الخمس وتملك الباقي.


ومن وجد في مغازة طعاما قومه على نفسهوأكله، فإن جاء صاحبه رد عليه قيمته، وإن

/ 377