وجد فيها شاة فليأخذها وهو ضامن لقيمتها،ويتراع البعير إذا وجده في الفلاة فإنهيصبر
على المش والجوع والعطش وربما كان صاحبهفي طلبه فيجده إذا ترك ولم يذهب به.
ولا بأس أن ينتفع الانسان بما يجده مما لمتبلغ قيمته درهما واحدا ولا يعرفه، ويكرهأخذ
السوط والإداوة والحذاء، وينبغي لمن وجدشيئا من هذه الثلاثة الأشياء أن يتركهليرجع
صاحبه إليه فيأخذه، فربما طلبه صاحبه وقدأخذه غيره فيؤديه فقده إلى العطب والهلاك
بذلك، لئن الإداوة تحفظ ما يقوم به الرمقمن الماء، والحذاء يحفظ رجل الماشي منالزمانة
والآفات، والسوط يسير البصير، فإذا فقدهالانسان خيف عليه العطب بفقده.
وإذا تلفت اللقطة في مدة زمان التعريف لميكن على واجدها ضمان إلا أن يفرط في
حفظها أو يتصرف فيها، وإذا لقط المسلملقيطا فهو حر غير مملوك، وينبغي له أن يرفع
خبره إلى سلطان الاسلام ليطلق النفقةعليه من بيت المال، فإن لم يوجد سلطان ينفقعليه
استعان واجده بالمسلمين في النفقة، فإنلم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه، وكانله
الرجوع بنفقته عليه إذا بلغ وأيسر إلا أنيتبرع بما أنفقه عليه، وإذا أنفق عليه وهويجد من
يعينه في النفقة فلم يستعن به فليس لهرجوع عليه. بشئ من النفقة.
وإذا بلغ اللقيط تولى من شاء من المسلمينولم يكن للذي أنفق عليه ولاء، وإن لم يتول
أحدا حتى مات كان ولاؤه للمسلمين، وإن تركمالا ولم يترك ولدا ولا قرابة له منالمسلمين
كان ما ترك لبيت مال المسلمين، وإذا تركالانسان بعيره في جهد في كلأ وماء لم يكنلأحد
تملكه، وإن تركه في مغازة لا كلأ فيها ولاماء فهو لمن أخذه، وكذلك إن ترك دابتهفالحكم
فيها كالحكم في البعير سواء.
باب في جعل الآبق
وإذا وجد الانسان عبدا آبقا أو بصيراشاردا فرده على صاحبه كان له على ذلكجعل إن كان وجده في المصر فدينار قيمتهعشرة دراهم جيادا، وإن كان وجده في غير
المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهماجيادا بذلك ثبتت السنة عن النبي (ص).