الكافي
فصل في اللقطة
اللقطة على وجهين: أحدهما يحرم التقاطهوالثاني يحل وتركه أولى.فالأول: الإداوة والقربة وغيرهما منأوعية الماء، والحذاء والسوط والشاةوالبقرة
والحمار في الأرض ذات الكلأ والماءوالبعير على كل حال.
والثاني: ما عدا ذلك، وهو على ضربين:
أحدهما: يصح التصرف فيه من غير تعريف، وهوعلى ضربين: مضمون
وغير مضمون، فالمضمون ما يخاف فسادهبالتعريف مما تزيد قيمته على درهمكالأطعمة، وغير
المضمون ما نقصت قيمته عن درهم من جميعاللقطة، وما يوجد في الملك المتوارثوالمباح
والدارس في الديار المجهولة من الكنوزوشبهها.
والثاني: يجب تعريفه وضمانه وهو على ضروب:منها أن يكون مما يصح بقاؤه ولا يفسد
بطول المكث كالذهب والفضة وسائر العروض،فيجب تعريفه سنة كاملة في أيام الجمع
والأعياد والمواسم والأسواق، فإن جاءصاحبه رده عليه وإلا فلاقطه بالخيار بينأن يتصرف
فيه ويضمن المثل دون الربح أو يتصدق به عنصاحبه أو يعزله انتظارا للتمكن منه وهو
أحوط الأمرين، فإن هلك في مدة التعريف منغير تعد فلا ضمان عليه، وإن كان هلاكه لتعد
أو بعد ما تصرف فيه من غير تعريف فهو ضامن.
وإذا حضر صاحب اللقطة وقد تصرف فيهاالملتقط فعليه رد مثلها أو قيمتها إن كان
تصرفه بعد التعريف وإن كان قبله رد معهاما أفادت من ربح، فإن كان قد تصدق بها فهو