سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته فأثبت(ع) لنفسه وكيلا، وكل (ع)


أيضا وكيلا آخر وهو حكيم بن حزام في شراءشاة.


ومن وكل غيره في مطالبة أو محاكمة وقبلالغير ذلك منه صار وكيله، يجب له ما يجب
لموكله ويجب عليه ما يجب على موكله إلا مايقتضيه الإقرار من الحدود والآدابوالإيمان.


فصل:


ومن وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمورفالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروجمنه
كما أعلمه بالدخول فيه، وعن عمر بن حنظلةعن أبي عبد الله (ع) في رجل قال
لآخر: أخطب إلى فلانة فما فعلت من شئ منصداق أو ضمنت من شئ أو شرطت
فذلك رضا لي وهو لازم لي، ولم يشهد علىذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير
ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه أنكرهو ذلك كله. قال: يغرم لها نصف الصداق عنه
وذلك أنه هو الذي ضيع حقها لما لم يشهدعليه بذلك الذي قال له، وحل لها أن تتزوج
ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله أنيطلقها، لأن الله يقول فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان،
فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبينالله.


ولا يجوز لحاكم أن يسمع من متوكل لغيرهإلا بعد أن تقوم له عنده البينة بثبوتوكالته
عنه، وسئل (ع) عن رجل قبض صداق بنته منزوجها ثم مات هل لها أن تطالب
زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها فقال(ع): إن كانت وكلته بقبض صداقها
من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكنوكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثةأبيها
بذلك إلا أن تكون صبية في حجره فيجوزلأبيها أن يقبض عنها.


ومتى طلقها قبل الدخول فعفا عن بعض المهرمن له العفو جاز ذلك وليس له أن
يعفو عن جميع المهر وهو الذي بيده عقدةالنكاح من أحد ثلاثة، وذلك قوله: إلا أنيعفون
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني الأبوالجد مع وجود الأب والذي توكله المرأةوتوليه
أمرها من الجد مع عدم الأب أو أخ أو قرابةأو غيرهما.


/ 377