سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالخيار بين إمضاء الصدقة وله ثوابهاوبين الرجوع عليه بها ويكون ثواب الصدقةله دونه.

فإن كانت اللقطة حيوانا عرفها ثلاثا فإنجاء صاحبها وإلا رفع خبرها إلى سلطان الاسلام لينفق عليها من بيت المال، فإنتعذر ذلك فهو بالخيار بين الانفاق عليهامتبرعا أو محتسبا على صاحبها وبين بيعها وعزلثمنها لصاحبها، وإذا ملك الطائر جناحه فهو حل لمن صاده من غير تعريف.

ومن وجد شيئا في دار انتقلت إليه من غيرهببيع أو غيره فعليه تعريفه منه فإن عرفه رده عليه وإلا تصرف فيه، ومن وجد شيئا فيذلك أو صندوقه أو بيته لا يعرفه وكان هناك متصرف غيره في الدار أو البيت أو الصندوقعرفه منه، فإن عرفه أعطاه وإلا تصرف فيه، وإن كان التصرف مختصا به فهو له.

وإذا سيب المرء دابته لجهدها في أرض لاكلأ فيها فهي لمن التقطها، وإن كانت في أرض ذات ماء وكلأ فهي لا يحل التقاطها علىما سلف بيانه وحكمه، ولقطة العبد والأمة متعلق بالمالك، وما يلتقطه المحجور عليهلوليه.

/ 377