النهاية - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



النهاية

باب اللقطة والضالة

اللقطة على ضربين:

ضرب منه يجوز أخذه ولا يكون على من أخذهضمانه ولا تعريفه وهو كل ما كان دون
الدرهم أو يكون ما يجده في موضع خرب قد بادأهله واستنكر رسمه، والضرب الآخر وهو
الذي لا يجوز له أخذه فإن أخذه لزمه حفظهوتعريفه، فعلى ضربين:


ضرب منه ما يجده في الحرم والضرب الآخر فيغير الحرم.


فما يجده في الحرم يلزمه تعريفه سنة فيالمواقف والمواسم، فإن جاء صاحبه رد عليه
وإن لم يجئ صاحبه بعد السنة تصدق به عنهوليس عليه شئ، فإن جاء صاحبه بعد ذلك لم
يلزمه شئ فإن أراد أن يخيره بين أن يغرم لهويكون الأجر له واختار ذلك صاحب المال فعل
وليس ذلك واجبا عليه.


وأما الذي يجده في غير الحرم فيلزمه أيضاأن يعرفه سنة فإن جاء صاحبه رد عليه وإن
لم يجئ كان سبيله كسبيل ماله ويجوز لهالتصرف فيه إلا أنه يكون ضامنا له متى جاء
صاحبه وجب عليه رده، فإن تصدق به عنه لزمهأن يغرمه عنه متى جاء إلا أن يشاء صاحب
المال أن يكون الأجر له فيحتسب له بذلكعند الله.


ومتى هلكت اللقطة في مدة زمان التعريف منغير تفريط لم يكن على من وجدها شئ،
فإن هلكت بتفريط من قبله أو يكون قد تصرففيه ضمنه ووجب عليه غرامته بقيمته يوم
هلك، ومتى اشترى بمال اللقطة جارية ثم جاءصاحبها فوجدها بنته لم يلزمه أخذها وكانله

/ 377