سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يطالبه بالمال الذي اشترى به ابنته ولاتحصل هذه البنت في ملكه فتكون قد انعتقت به بل هي حاصلة في ملك الغير وهو ضامن لمالهالذي وجده، فإن أجاز شراءه لها انعتقت بعد ذلك ولم يجز له بيعها، ومتى تصرف فياللقطة قبل السنة واستفاد بها ربحا كانالربح لصاحب المال، وإن كان تصرفه بعد السنة كانالربح له وعليه ضمان المال حسب ما قدمناه.

ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراثعن أهله كان له ولشركائه في الميراث إن كان له شريك فيه، فإن كانت الدار قدانتقلت إليه بابتياع من قوم عرف البائعفإن عرفه وإلا أخرج خمسه إلى مستحقه وكان لهالباقي، وكذلك إن ابتاع بعيرا أو بقرة أوشاة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمةعرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه فإن عرفه أعطاه وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس وكانله الباقي، فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درة أو سبيكة وما أشبه ذلك أخرج منه الخمسوكان له الباقي.

ومن وجد في داره شيئا فإن كانت الداريدخلها غيره كان حكمه حكم اللقطة وإن لم يدخلها غيره كان له وإن وجد في صندوقهشيئا كان حكمه مثل ذلك، ومن وجد طعاما في مفازة فليقومه على نفسه ويأكله فإذا جاءصاحبه رد عليه ثمنه وإن وجد شاة في برية فليأخذها وهو ضامن لقيمتها ويترك البعيرإذا وجده في المفازة فإنه يصبر على المشي والجوع، فإن وجد بعيرا قد خلاه صاحبه منجهد وكان في كلأ وماء لم يجز له أخذه فإن وجده في غير كلأ ولا ماء كان له أخذه ولميكن لأحد بعد ذلك منازعته وكذلك إن وجددابة فالحكم فيها مثل الحكم في البعير سواء،ويكره أخذ ماله قيمة يسيرة مثل العصاوالشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباه ذلك وليسذلك بمحظور.

ومن أودعه لص من اللصوص شيئا من المغصوبلم يجز له رده عليه، فإن عرف صاحبه رده عليه وإن لم يعرف كان حكمه حكماللقطة سواء، والشاة إذا وجدها حبسها عنده ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها ردها وإلاتصدق بها.

وإذا وجد المسلم لقيطا فهو حر غير مملوكوينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الاسلام ليطلق له النفقة عليه من بيتالمال، فإن لم يوجد سلطان ينفق عليهاستعان

/ 377