بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالمسلمين في النفقة عليه فإن لم يجد منيعينه على ذلك أنفق عليه. وكان له الرجوعبنفقته عليه إذا بلغ وأيسر إلا أن يتبرع عليهوإذا أنفق عليه وهو يجد من يعينه في النفقة عليه تبرعا فلم يستعن به فليس له رجوععليه بشئ من النفقة، وإذا بلغ اللقيط،تولى من شاء من المسلمين ولم يكن للذي أنفق عليهولاؤه إلا أن يتوالاه فإن لم يتوال أحداحتى مات كان ولاؤه للمسلمين، وإن ترك مالا ولميترك ولدا ولا قرابة له من المسلمين كان ما تركه لبيت المال. ومن وجد شيئا من اللقطة والضالة ثم ضاع منغير تفريط أو أبق العبد من غير تعد منه عليه لم يكن عليه شئ، فإن كان هلاك ماهلك بتفريط من جهته كان ضامنا وإن كان إباق العبد بتعد منه كان عليه مثل ذلك،وإن لم يعلم أنه كان لتعد منه أو لغيره وجبعليه اليمين بالله أنه ما تعدى فيه وبرئتعهدته، ولا بأس للإنسان أن يأخذ الجعل علىما يجده من الآبق والضال، فإن جرت هناك موافقة كانعلى حسب ما اتفق عليه فإن لم تجر موافقة وكان قد وجد عبدا أو بعيرا في المصر كانجعله دينارا قيمته عشرة دراهم فإن كانخارج المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهمافضة، وفيما عدا العبد والبعير ليس فيه شئ موظف بل يرجع فيه إلى العادة حسب ما جرت فيأمثاله فأعطى إياه، ومن وجد شيئا مما يحتاج إلى النفقة عليه فسبيله أن يرفعخبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المالفإن لم يجد وأنفق هو عليه كان له الرجوع علىصاحبه بما أنفقه عليه، وإن كان من أنفقعليه قد انتفع بشئ من جهته إما بخدمته أو ركوبه أولبنه كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه ولم يكنله الرجوع على صاحبه.