بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
له إنما يكون مع البينة، وإنما قلنا إنهلا يجب عليه تسليمها إلا ببينة أنه لا دليليدل على وجوب ذلك عليه ولزومه له بغير البينة. مسألة: إذا سلم اللقطة إلى من يدعيهابالبينة، وحضر آخر وادعاها وأقام بذلك البينة، ما الحكم في ذلك؟ الجواب: الحكم في ذلك أن يقرع بينهما، فمنخرج اسمه أخذها لأن على ذلك العمل بين الطائفة وفيها الحجة كماقدمناه. مسألة: انسان ضاع له عبد بالشام، فوجدهبمصر وحضر سيده عند قاضي مكة فقال له ضاع عبد لي من صفته كذا وحاله كذاوذكر صفته، وأقام بذلك شاهدان يشهدان بأنه ضاع منه عبد هذه صفته ولم يعلم أنهزال عن ملكه إلى الآن، فلما ثبت له البينةعند قاضي مكة سأله أن يكتب له كتابا بذلك إلىقاضي مصر يعرفه فيه بما ثبت عليه، فكتب له بذلك كتابا حكيما وأوصل الكتاب إلى قاضيمصر، هل يجوز تسليم العبد إليه بهذا الكتاب أم لا؟ الجواب: لا يجوز تسليم العبد إليه بذلك،لأن الصفة قد يتفق ويشتبه، ويطلق أيضا الصفة، فيجوز أن يكون عبدا آخر وافقت صفتهلصفة هذا الآخر فإذا حضر الشاهدان اللذان شهدا بمكة عند قاضي مصر وحضرالعبد، فشهد بأن قالا نشهد بأن هذا العبدلهذا الرجل فيجب تسليمه إليه، لأن الشاهدينشهدا على عين، وشهادتهما في الأول علىصفة، والصفة قد ذكرنا ما فيها. مسألة: هل يجوز له إن ضاع له متاع أو شئ منالضوال أن يجوز لمن يجد جعلا أم لا؟ الجواب: هذا جائز لقول الله تعالى: ولمنجاء به حمل بعير وأنا به زعيم. مسألة: إذا أبق عبد انسان وأحضر له انسانآخر، واختلفا وقال الذي جاء به: شارطني على جعل وأنا استحقه عليك وقالالآخر: لم يشارطني على جعل ما الحكم فيذلك؟ الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول قولصاحبه مع يمينه لأن الذي أحضر يدعي إحداث شرط والأصل أن لا شرط، وعليه في ذلكالبينة، وإلا كان القول قول الآخر مع