بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
دفعة واحدة وجاؤوا به في دفعة واحدة، هلتجب على كل واحد عليه ما سماه له أم لا؟ الجواب: إذا جاؤوا به في دفعة واحدة علىالوجه المذكور كان لكل واحد منهم ثلث ما سمي له، لأنه عمل له ثلث العمل فيكونلمن سمي له عشرة ثلاثة وثلث، ولمن سمي له عشرين ستة وثلثان، ولمن سمي له ثلاثينعشرة لأنهم جاؤوا به في دفعة واحدة، على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة، وإنما كانكل واحد منهم يستحق الأخذ لما سمي له لوجاء به كل واحد على الانفراد. مسألة: إذا قال من أحضر مملوكي الآبق كانله دابة أو قميص، هل يصح ذلك أم لا؟ الجواب: هذا لا يصح، لأنه مجهول. فإن أحضرهكان له أجرة المثل، لأن هذا العقد فاسد. مسألة: إذا قال لغيره إن أحضرت مملوكيالآبق كان لك على قميص وقال للآخر إن أحضرته كان لك عشرون درهما،فأحضره جميعهم في دفعة واحدة، ما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر فيالمسألة كان لمن سمي له قميص ثلث أجرة مثله لأن المسمى له مجهول، ولكل واحد منالآخرين ثلث ما سمي له، على ما قدمناه في المسألة المتقدمة لأنهم جاؤوا به في دفعةواحدة ولأنه عمل ثلث العمل. مسألة: إذا قال لغيره إذا أحضرت مملوكيالآبق كان لك على دينار فأحضره هو وغيره، هل يستحق الدينار الذي سمي له، أويشاركه الآخر فيه، أو لا يستحق الذي سمي له شيئا. الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر فيالمسألة كان للذي سمي له الدينار، نصف دينار لأن غيره أحضره معه في دفعة واحدةولأنه عمل نصف العمل وأما الآخر فلا يستحق شيئا لأنه تطوع بذلك فإن طلب شيئا كان لهنصف أجرة المثل. مسألة: إذا وجد اثنان لقيطا واختلفا فيأخذه وتشاحا عليه. كيف الحكم بينهما؟ الجواب: إذا تشاحا في ذلك أقرع بينهما فيهفمن خرج اسمه دفع إليه لأن القرعة