بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تستعمل عندنا في كل أمر مشكل، ولا فرق فيهذين الاثنين أن يكونا رجلين وامرأتين أو رجلا وامرأة وإن كانا غير متساوين معكونهما مسلمين مقيمين دفع إلى الأفضلمنهما وإن كان أحدهما كافرا والآخر مسلما وكاناللقيط أبواه كافرين، سلمه إلى الكافر،وإن كان الصبي أحد أبويه مسلما سلم إلى المسلم فإنكان أحدهما مقيما والآخر يريد السفر سلم إلى المقيم. اللهم إلا أن يكون هذاالمسافر يريد السفر إلى موضع بلده فيهقرينة أو أهل أو مصلحة يزيد على مصلحته مع المقيمفإنه يسلم إليه. مسألة: إذا جنى اللقيط على غيره جنايةوكان مسلما، ما الذي يحكم به في ذلك؟ الجواب: إذا جنى على غيره وكان مسلماصغيرا أو كبيرا جناية خطأه، كانت الدية على عاقلته، وهي بيت المال، لأنه لاعاقلة له سواه ولأن نفقته في بيت المالولأنه لو كان له مال ومات فكان لبيت المال. وأيضا، فإنهلا خلاف في ما ذكرناه. وإن كانت الجنايةعمدا أو كان صغيرا فعمده وخطؤه سواء، والدية فيبيت المال وإن كان كبيرا فالذي جنى عليه مخير بين أن يعفو عنه أو يقتص منه.